السيد محمد صادق الروحاني

400

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وإذا قُلع منفرداً ( « 1 » ) فيثبت أرش الخدش ( « 2 » ) نظراً إلى أن قلعها يوجب جراحة في المحل . م 4568 : إذا ضُربَت السن ، انتظر بها سنة واحدة ، فإن وقعت غُرِّمَ الضارب ديتها ( « 3 » ) ، وإن لم تقع واسودت غُرِّم ثلثي ديتها ( « 4 » ) ، وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها ( « 5 » ) . م 4569 : لا فرق في ثبوت الديَة بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة ( « 6 » ) ، وبين كسرها منها . وأما إذا كسرها أحدٌ من اللثة ، وقلعها منها آخر فعلى الأول ديتها ( « 7 » ) وعلى الثاني الحكومة ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي إذا قلع له الزائد من أسنانه الامامية عن 12 أو الزائد من أضراسه عن 16 . ( 2 ) ( ) أي يثبت له التعويض المالي مقابل ما تسبب له من جرح أثناء قلع السن ، وليس التعويض بسبب قلع السن الزائد . ( 3 ) ( ) أي إذا وقعت السن خلال سنة من تاريخ الضربة فيدفع الضارب دية هذه السن فإن كانت من الأسنان الامامية دفع خمسين دينارا ذهبيا ، وإن كانت من الأضراس دفع 25 دينارا ذهبيا . ( 4 ) ( ) أي إن مضت سنة ولم تقع السن بعد الضربة بل تغير لونها نحو اللون الأسود فيتم دفع ثلثي دية السن . ( 5 ) ( ) أي إذا سقطت بعد أن اسودت فيدفع لصاحبها ثلث دية السن وبذلك يكون قد حصل على دية كاملة لسنه ، ولكن على مرحلتين . ( 6 ) ( ) اللثة : هي اللحم الذي تنبت فيه الأسنان في الفم . ( 7 ) ( ) أي أنه يتعين على الكاسر ان يدفع دية السن . ( 8 ) ( ) أي يتعين على الثاني الذي قلع بقايا السن من اللثة ان يدفع تعويضا ماليا يقدره الحاكم الشرعي .